موضوع الفتوى: أداء صلاتي العشاء والفجر في المنزل
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 129
الفتوى:
نص السؤال:
أسكن قريبًا من المسجد, وأصلي فيه جميع الفروض ما عدا صلاتي العشاء والفجر بسبب والدتي لأنها تمنعني وذلك لأنها تخاف, فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا يجوز لها أن تمنعك إلا لعذر, بل الصلاة في المسجد أمر لازم؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا))([1]), فالواجب أن تصلي في المسجد وإذا كانت أمك عندها شيء من الخوف فتلاحظ بأن تجعل عندها ما يؤنسها ويبقى عندها حتى ترجع , فإذا تعذر ذلك ولم تجد أحدًا والأمر واقع تخشى عليها وعندها شيء من الخوف والانزعاج, فصلاتك عندها أرجو ألا يكون حرج والحالة هذه والله أعلم.