موضوع الفتوى: حكم صلاة المرأة في جماعة من النساء
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 134
الفتوى: نص السؤال:
هل يجوز أن تصلي المرأة في جماعة من النسوة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم, لا بأس. فإذا اجتمع النساء وصلين جماعة, كما في خبر أم ورقة ((أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها)), وإن صلت منفردة فلا مانع, لأن الجماعة لا تجب على النساء, إنما الجماعة واجبة على الرجال. فلو صلى الرجل منفردًا بلا عذر, فإنه يأثم. أما المرأة, لو صلت منفردة بلا عذر, فلا بأس في حقها, وإن صلتها جماعة مع أخوات لها, فلا حرج, ولها أجر الجماعة إن شاء الله. والله أعلم.