منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع الفتوى: حكم إمامة المرأة للرجال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
solaxe
عضو ذهبي
عضو ذهبي
solaxe


ذكر
عدد الرسائل : 494
العمر : 31
مزاجي : 0
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

موضوع الفتوى: حكم إمامة المرأة للرجال Empty
مُساهمةموضوع: موضوع الفتوى: حكم إمامة المرأة للرجال   موضوع الفتوى: حكم إمامة المرأة للرجال I_icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2008 10:15 am

موضوع الفتوى: حكم إمامة المرأة للرجال
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 137
الفتوى: نص السؤال:

هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إمامًا, مع جزيل الشكر؟

الجواب:

لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أخروا النساء حيث أخرهن الله))([5]) ثم الإمامة في المسجد ولاية والولاية لا تصح إلا للرجال ((ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))([6]) كما قال عليه الصلاة والسلام؛ لأن إمامة المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أمي, تكون خلفهم وهم أمامها, لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال. نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر إمامة أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع الفتوى: حكم إمامة المرأة للرجال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: