منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإرهاب > أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان > المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
solaxe
عضو ذهبي
عضو ذهبي
solaxe


ذكر
عدد الرسائل : 494
العمر : 31
مزاجي : 0
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

الإرهاب > أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان  > المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه Empty
مُساهمةموضوع: الإرهاب > أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان > المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه   الإرهاب > أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان  > المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه I_icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2008 11:58 am

المبحث الثاني

تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعا لجلب المصالح ودرء المفاسد .

ولهذا فإنهما داخلان تحت قاعدة جليلة مشهورة ، تدور عليها جميع أحكام الشريعة ، ألا وهي قاعدة "المصالح والمفاسد" .

فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يفوّت مصلحة أكبر من مصلحة القيام بهما ، أو يجلب مفسدة أكبر من مفسدة تركهما ، كان الأمر والنهي في هذه الحال حرامًا ، لأنه يناقض الحكمة التي شرعا من أجلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من أعظم الواجبات أو المستحبات ، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب ، والله لا يحب الفساد ، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح ، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وذمّ الفساد والمفسدين في غير موضع ، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته ، لم يكن مما أمر الله به ، وإن كان قد تُرك واجب وفُعل محرم ، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله ، وليس عليه هداهم" .

ثم قال : "وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت ، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفُوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر ، لم يكن مأمورًا به ، بل يكون محرّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته .

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ، لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام .

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر ، بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ، بل يُنظر فإن كان المعروف أكثر أُمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر .

ولم يُنه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصدِّ عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وزوال فعل الحسنات .

وإن كان المنكر أغلب نهي عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر ، وسعيًا في معصية الله ورسوله .

وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان ، لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ، فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين ، وذلك في الأمور المعيّنة الواقعة .

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقًا ، وينهى عن المنكر مطلقًا .

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ويذم مذمومها ، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف ، فوات معروف أكبر منه ، أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه .

وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق ، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيّة ، وإذا تركها كان عاصيًا ، فترك الأمر الواجب معصية ، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية ، وهذا باب واسع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ومن هذا الباب : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبيّ وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ، لما لهم من الأعوان ، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمةٌ إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميّتهم ، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه" .

وقال ابن القيم : "إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ، فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر ، وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وقالوا : أفلا نقاتلهم ؟ فقال : (لا ، ما أقاموا الصلاة) وقال : من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعنّ يدًا من طاعته .

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار ، رآها من إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته ، فتولد منه ما هو أكبر منه ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام ، عزم على تغيير البيت وردّه على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ، لقرب عهدهم بالإسلام ، وكونهم حديثي عهد بكفر .

ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد ، لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه .

إنكار المنكر أربع درجات :
الأولى : أن يزول ويخلفه ضده .

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته .

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله .

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه .

فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة .

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج ، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة ، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله ، كرمي النّشّاب وسباق الخيل ونحو ذلك .

وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب ، أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد ، وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك ، فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك .

وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها ، وخفت من نقله عنها ، انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر ، فدعه وكتبه الأولى ، وهذا باب واسع .

وبهذا نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يحرمان إذا تضمنا تفويت مصلحة أكبر ، أو جلب فتنة ومفسدة أعظم .

فلا يجوز أن يؤدي الأمر بالمعروف إلى انتفاء معروف أكبر منه ، ولا النهي عن المنكر إلى حصول منكر أنكر منه ، وعند تزاحم المصالح ، نحصّل أعلاها ولو بتفويت أدناها ، وعند تزاحم المفاسد ندفع أعلاها ولو بارتكاب أدناها ، فنختار خير الخيرين ، وندفع شر الشرين .

ومن الأمثلة التي تكشف هذه الحقيقة : من يعمد إلى مجمع سكني أو تجاري ، أو دائرة حكومية ، أو شركة خاصة ، فينسفه بالمتفجرات ، ويقتل من بداخله ، بحجة أن فيه كفارًا ، أو يُعمل فيه شئ من المنكرات ، وكمن يعمد إلى محل لبيع الأغاني الماجنة ، أو الأفلام الخالعة ، فيحرقه أو يفجره ، وهو يعلم أن وراءه سلطة تحرسه ، وقانونًا يحميه ، فينشأ عن ذلك من المفاسد والمناكر أضعاف أضعاف المنكر الذي قام بتغييره .

وكثير من الفتن والأخطاء الفاحشة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إنما كانت بسبب إهمال هذا الأصل العظيم ، وعدم النظر في مآلات الأمور وعواقبها ونهاياتها .

فهذا الأمر مزلة أقدام ، ومضلة أفهام ، ولا يحسنه ويوفق فيه إلا العلماء العاملون ، والعقلاء المجربون ، الذين فقهوا الشريعة وعرفوا مقاصدها ، وسبروا غور الواقع ، وفكروا في عواقب الأمور ، فجمعوا في ذلك بين العلم بالشرع ، والعلم بالواقع ، ومعرفة مآلات الأمور وما تصير إليه .

ومن الأخطاء الكبيرة في هذا الباب : ما نشاهده من بعض الشباب المتحمسين ، فإنهم حين يرون المنكرات الكبرى ، وكثرتها وشدة انتشارها ، وإعلانها والمجاهرة بها ، ودعمها وتكريسها من قبل بعض المسئولين والمتنفذين ، يشتد غضبهم لله ، وتثور عندهم الحمية الدينية ، وتغلي دماؤهم في عروقهم ، ويعتصر الألم قلوبهم ، فلا يطيقون رؤيتها ، ولا يرضون بالسكوت عليها ، فيهبُّون لتغييرها بالقوة ، وربما بشهر السلاح وجمع الأعوان ، دون أن يفكروا في عواقب فعلهم ، وما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد القريبة والبعيدة ، التي تضرّ بهم وبغيرهم ، بل وبدينهم الذي ينتسبون إليه ، وأعمالهم محسوبة عليه .

نعم ، قد يفلح هؤلاء في تغيير منكر صغير ، ولكنهم يتسببون في ضياع أنواع من المعروف كثيرة ، وفي جلب أنواع من المنكر أعظم بكثير مما أزالوا ، فهم كمن يبني قصرًا ويهدم مصرًا .

فلا يجوز استعمال القوة إلا وفق المصلحة والحكمة ، وحيث تكون المصلحة في استعمالها ظاهرة ، أما أن يتحول التغيير بالقوة إلى اندفاعات عاطفية غير مدروسة ، وانفعالات وقتية غير مستبصرة ، وحماس أهوج يورط في أعمال تضر ولا تنفع ، فليس هذا من المصلحة في شيء ، بل مفسدته راجحة ، وضرره ظاهر بيّن .

وإن ما يجره مثل هذا العمل من هتك الحرمات ، وتكثير المنكرات ، والتسبب في إهانة أهل الخير ، وتحجيم الدعوة إلى الله ، وانحسار مدّها ، وغربة أهلها ، وربما قتلهم ، وانتهاك خصوصياتهم ، ونحو ذلك ، أعظم بكثير مما أزاله من المنكر .

ومن تسبب في ذلك فإنه مأزور غير مأجور ، ولا يغني عنه حسن قصده وسلامة نيته ، وإرادته للخير ، فكم من مريد للخير لم يبلغه ، ولا بد مع سلامة القصد من سلامة العمل ، وأن يكون على وفق الشرع ، ولا يكون العمل مقبولًا عند الله تعالى يثاب عليه صاحبه حتى يكون خالصًا صوابًا ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة ، كما قال الله تعالى : فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .

والمتأمل في بعض ما يفعله هؤلاء الجهلة المتعجلون ، يدرك مدى الأضرار والأخطار ، التي تنشأ عن أفعالهم ، والتي تلحق الضرر البالغ بهم وبغيرهم ، وتجلب على الأمة ألوانًا من الويلات والنكبات ، فيتهدم أمنها ، وتضعف مكانتها ، ويتضرر اقتصادها ، وتعمها الفوضى ، وتسود فيها الفتن والقلاقل .

والأدهى من ذلك والأمر : أن يشهروا السلاح ، ويسلوا السيوف ، لإنكار المنكرات ومنازلة أهل الباطل .

فإن هذا لا يجوز إلا للإمام أو من ينيبه ، ولا يستقل به آحاد الرعية لأنه يؤدي إلى إثارة الفتن ، وهيجان الفساد ، وتهدم الأمن ، وكثرة الهرج والمرج .

قال إمام الحرمين : "ويسوغ لآحاد الرعية : أن يصدّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ، ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ، ربط الأمر بالسلطان" .

وقال أيضا : "وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادًا إذا كان في الزمان وزر قوّام على أهل الإسلام . ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح ، والأدنى إلى النجاح ، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع ، وأدفع للتنافس ، وأجمع للشتات ، وفي تمليك الرعايا أمور الدماء ، وشهر الأسلحة وجوهٌ من الخبل لا ينكره ذوو العقل .

وإذا لم يصادف الناس قوّاما بأمورهم يلوذون به ، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد ، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن ، عمَّ الفساد البلاد والعباد .

وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان ، كفاهم ذو الأمر المهمات ، وأتاها على أقرب الجهات" .

وقال القاضي عياض : "وإن وجد من يستعين به على ذلك [أي : إنكار المنكر] استعان ، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب ، وليرفع ذلك إلى من له الأمر" .

وقال ابن العربي : "فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه ، وذلك إنما هو إلى السلطان ، لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجًا إلى الفتنة ، وآيلًا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" .

وما يحصل في واقعنا اليوم أصدق شاهد على هذا ، فكم سفكت من دماء ، وانتهكت من حرمات ، وحصل من ظلم واعتداءات ، وانتشر من خوف واضطرابات ، وتعطلت من مصالح ، بسبب شهر السلاح ، والافتيات على ولاة الأمر ، والإنكار بالقوة؟!! وقد يكون هذا الإنكار لأمور غير منكرة في الواقع ، بل هي مما تقرره الشريعة ، وتدعو إليه العقول السليمة ، وتقتضيه مصلحة الأمة .

فلله در هذه الشريعة ما أحكمها ، وما أكثر محاسنها ، وما أحفظها لمصالح الناس ، وما أدلها على أنها تنزيل من حكيم حميد ، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإرهاب > أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان > المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: