موضوع الفتوى: حج التطوع تكمل به الفريضة عند الخلل
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 218
الفتوى: نص السؤال:
رجل حج فرضه، وهو جاهل لا يعرف أحكام المناسك، ورأى أنه أخطأ في حجته هذه كثيرًا، ويرغب في إعادة الحج؛ لتصحيح الأخطاء التي وقعت في فريضته. فهل يجوز ذلك؟ وإذا فعل هذا، فهل تكون حجته الثانية فرضًا أم نفلاً؟.
الجواب:
ورد في الحديث: ((الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع))[13] ـ أو كما صلى الله عليه وسلم ـ. فعلى هذا، تكون الفريضة هي الأولى، ما لم يتحقق أن هناك مبطلاً للحج ـ أو مفسدًا له ـ بيقين. وأما الشكوك فلا أثر لها بعد الفراغ من العبادات كلها. صرح بذلك الفقهاء ـ رحمهم الله ـ.
وعلى هذا، فإذا أراد الحج تطوعًا. فلا بأس. ويحصل له مقصوده من تكميل فريضته. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية[14] أن نفل الصلاة تكمل به الفرائض يوم القيامة إن كان وقع بها خلل، وكذلك الصيام والزكاة والحج، وورد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم[15]. والله الموفق.