موضوع الفتوى: البدء بصلاة الكسوف قبل صلاة الفجر
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 154
الفتوى: نص السؤال:
ما قولكم في إمام دخل لصلاة الفجر. فقيل له: القمر كاسف. فقال: نطيل القراءة. فأمر المؤذن، وأقام الصلاة، وقرأ في الركعة الأولى ثلاث سور من طوال المفصل، وفي الركعة الثانية كذلك. ثم دخل رجل وكبر تكبيرة الإحرام ناويًا صلاة الفجر. فلما أكمل الإمام السورة وشرع في سورة أخرى. ظن هذا المأموم أن الإمام يصلي الكسوف؛ فقلب نية الفرض إلى نية الكسوف.
الجواب:
أما الإمام فإنه أخطأ من وجوه:
أولاً: أنه ترك صلاة الكسوف واكتفى بصلاة الفجر؛ ظانًا أن تطويل صلاة الفجر فيه تعويض عن صلاة الكسوف. وهذا لا وجه له. بل هو جهل صرف.
ثانيًا: أنه ابتدأ بصلاة الفجر قبل الكسوف ـ لو فرضنا أنه سيصليها بعد ـ وهذا غلط أيضًا؛ لأن المشروع البداءة بالكسوف أولاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف خرج إلى الصلاة مسرعًا، فزعًا، يجر رداءه. فهذا يدل على المبادرة بها فورًا، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة))[73].
وأيضًا فإنه إذا قدم صلاة الفجر قبل الكسوف، ربما أفضى ذلك إلى فوات صلاة الكسوف بالجلي، بخلاف ما إذا صلى الكسوف وخففها حسبما لديه من الوقت ثم صلى الفجر في وقتها؛ فبهذا يجمع بين المصلحتين من دون محذور.
ثالثًا: أن فعله هذا يغرر بالمأمومين ويربكهم، فلا يعلمون هل هو يصلي الفجر أم الكسوف، كما فعل ذلك الرجل الذي دخل معه.
وأما المسبوق الذي قلب النية، فلا تصح صلاته؛ لأنه قلب نية الفرض إلى النفل. فعليه الإعادة. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حدد مجال البحثالقرآنالحديثالفقهالسيرةفقه المعاملات
بحث متقدم
تعريف بالموقع ::
تعريف بالوزارة ::
ملتقيات خادم الحرمين ::
المؤتمرات والندوات ::
الصوتيات ::
القبلة والمواقيت ::
تحويل التاريخ ::
حساب المواريث ::
بـريـد الإسـلام ::
مسابقة القرآن الكريم ::
الشيخ ابن باز ::
الشيخ ابن عثيمين ::
مجمع الملك فهد ::
إذاعة القرآن الكريم ::
الأكاديمية الإسلامية ::
الرئيسة | اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للوزارة إلا لأغراض بحثية أو دعوية
محتويات الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة
تطوير شركة حرف لتقنية المعلومات