منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع الفتوى: لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
solaxe
عضو ذهبي
عضو ذهبي
solaxe


ذكر
عدد الرسائل : 494
العمر : 31
مزاجي : 0
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

موضوع الفتوى: لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن Empty
مُساهمةموضوع: موضوع الفتوى: لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن   موضوع الفتوى: لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن I_icon_minitimeالإثنين أبريل 07, 2008 9:24 am

موضوع الفتوى: لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 158
الفتوى: نص السؤال:

تسأل امرأة بقولها: والدتي أوصت قبل وفاتها بثلث مالها، يُجعل في عقار مقدم بريعه أضحية، والباقي بأعمال البر* وجعلتني الوصية على ثلثها، فبلغ أكثر من النصاب بل بلغ كذا وكذا ريالاً* وقد حال عليه الحول ثلاث سنين، ونحن نبحث له عن بيت مناسب* فهل تجب الزكاة في هذه الدراهم المجموعة للثلث أم لا؟.

الجواب:

لا زكاة في هذه الفلوس التي أوصت بها الميتة، ولو بلغت أكثر من النصاب، ولو حال عليها الحول أكثر من مرة؛ لأنها موقوفة على غير معين. نص على ذلك الفقهاء ـ رحمهم الله ـ والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع الفتوى: لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: