موضوع الفتوى: لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 158
الفتوى: نص السؤال:
تسأل امرأة بقولها: والدتي أوصت قبل وفاتها بثلث مالها، يُجعل في عقار مقدم بريعه أضحية، والباقي بأعمال البر* وجعلتني الوصية على ثلثها، فبلغ أكثر من النصاب بل بلغ كذا وكذا ريالاً* وقد حال عليه الحول ثلاث سنين، ونحن نبحث له عن بيت مناسب* فهل تجب الزكاة في هذه الدراهم المجموعة للثلث أم لا؟.
الجواب:
لا زكاة في هذه الفلوس التي أوصت بها الميتة، ولو بلغت أكثر من النصاب، ولو حال عليها الحول أكثر من مرة؛ لأنها موقوفة على غير معين. نص على ذلك الفقهاء ـ رحمهم الله ـ والله أعلم.