منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع الفتوى: زكاة الطماطم والخضروات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
solaxe
عضو ذهبي
عضو ذهبي
solaxe


ذكر
عدد الرسائل : 494
العمر : 31
مزاجي : 0
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

موضوع الفتوى: زكاة الطماطم والخضروات Empty
مُساهمةموضوع: موضوع الفتوى: زكاة الطماطم والخضروات   موضوع الفتوى: زكاة الطماطم والخضروات I_icon_minitimeالإثنين أبريل 07, 2008 9:26 am

موضوع الفتوى: زكاة الطماطم والخضروات
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 160
الفتوى: نص السؤال:

كثيرًا ما نرى مزارع الخضروات، مثل: البندورة ـ الطماطم ـ وغيرها تريع ريعًا عظيمًا، وتدر على أهلها مصالح كثيرة ـ أكثر من غلة النخل ـ فهل يجب في تلك المزارع زكاة أم تجب الزكاة في أثمانها إذا بيعت؟.

الجواب:

المنصوص في مثل هذا أن لازكاة في البندورة، ونحوها من الخضروات: كالباذنجان، والجزر، والقثاء، والخيار، وغيره من أنواع البطيخ؛ لما روى الدارقطني[17] عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة)). ومثله عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في الخضروات صدقة)). أخرجه الدارقطني[18].

وعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات ـ وهي البقول ـ فقال: ((ليس فيها شيء)). أخرجه الترمذي[19].

وهذه الأحاديث وإن كانت قد تُكُلم في أسانيدها، إلا أن أهل العلم ذهبوا إلى ما دلت عليه. وحديث معاذ قد روي عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ونقل صالح عن الإمام أحمد: ما كان يُكال ويُدخر ويقع فيه القفيز ففيه العُشر. وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول.

والعلة في عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء أنها لا تُكال ولا تُدخر عادة؛ لأنها لا تيبس ولا يُنتفع بها في المآل غالبًا.

وأما ثمن البندورة ونحوها فليس فيه زكاة وقت بيعها، لكن إذا حال عليه الحول وعنده شيء من ثمنها يبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى جنس ذلك الثمن، ففيه الزكاة، لا لأنه قيمة بندورة؛ ولكن لأنه مال قد حال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة. وزكاة الدراهم ربع العشر، يعني في المائة اثنان ونصف. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع الفتوى: زكاة الطماطم والخضروات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: