موضوع الفتوى: دفع الزكاة للقريب
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 174
الفتوى: نص السؤال:
سائل يسأل عن حكم إعطاء الإنسان زكاته عمه، أو ابن عمه، أو غيرهما من قرابته؟.
الجواب:
إذا كان العم ـ وغيره من القرابة ـ من أهل الزكاة، فدفع الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره ـ ممن لم يكن من قرابته ـ ما لم يكن القريب وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلةٌ، لكن يتحقق ـ أولاً ـ من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.
قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه مؤنتهم ؛ لحديث: ((صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة))[10]. والله أعلم.