موضوع الفتوى: حكم صرف الزكاة في المشاريع الخيرية
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 175
الفتوى: نص السؤال:
بعث رجل يسأل بقوله: هل يجوز صرف الزكاة الشرعية في المشاريع الخيرية، مثل: بناء المساجد، وتسبيل الماء للشرب للمسلمين، وغير ذلك من وجوه الخيرات؟.
الجواب:
لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع التي ذكرتها: كبناء المساجد، والقناطر، وأكفان الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من وجوه الخير. وهذا قول جماهير العلماء ـ سلفًا وخلفًا ـ؛ لأن الله تعالى حصرها في ثمانية أصناف فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
قال في "الشرح الكبير"[11]: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية. والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60].
و(إنما) للحصر، تُبت المذكور وتنفي ما عدها؛ لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات. وذلك كقوله تعالى: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النساء: 171] أي: لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنما الولاء لمن أعتق))[12].
وروي بسند ضعيف أن رجلاً قال: يا رسول الله، أعطني من هذه الصدقات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من هذه الأجزاء أعطيتك حقك)). رواه أبو داود[13]. انتهى.
وجوز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمن يحتاج إلى شراء كتب علم نافع لمصلحة دينه ودنياه.
قال في "شرح الإقناع": ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية؛ لأن ذلك في جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته[14]. والله أعلم.