موضوع الفتوى: حكم السواك للصائم قبل الزوال وبعده
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 204
الفتوى: نص السؤال:
سائل يسأل عن حكم السواك للصائم، وهل هناك فرق بين تسوكه أول النهار وآخر النهار، وما الحد الفاصل بين أول النهار وآخره؟.
الجواب:
السواك سنة مؤكدة للصائم وغيره؛ لحث الشارع ومواظبته عليه، وترغيبه فيه، وندبه إليه. ومن أدلة ذلك ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)). رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقًا[30]، ورواه أحمد عن أبي بكر[31]، وابن عمر[32]، ولحديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ما لا أحصي ـ يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن، ورواه البخاري تعليقًا[33].
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من خير خصال الصائم السواك)). رواه ابن ماجه. وسنده ضعيف[34].
لكن استثنى الفقهاء من عموم هذه الأحاديث الصائم بعد الزوال. فقالوا: إنه لا يسن له السواك بعد الزوال. واستدلوا بحديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي)). رواه البيهقي[35]. وحديث أبي هريرة يرفعه: ((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)). متفق عليه[36]. والخلوف هو: رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهو إنما يظهر غالبًا بعد الزوال. فوجب اختصاص الحكم به. هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يسن للصائم مطلقًا، أي: قبل الزوال وبعده، باليابس وبالرطب. اختاره الشيخ وجمعٌ. وهو أظهر دليلاً؛ لعموم ما سبق، ولأن حديث علي ـ رضي الله عنه ـ صريح غير صحيح، وحديث أبي هريرة صحيح غير صريح. والله أعلم.