منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ‏الفتاوى‏ > الفقه > حكم طلاق الحائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
youssef
عضو متقدم
عضو متقدم
youssef


عدد الرسائل : 191
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

‏الفتاوى‏  > الفقه > حكم طلاق الحائض Empty
مُساهمةموضوع: ‏الفتاوى‏ > الفقه > حكم طلاق الحائض   ‏الفتاوى‏  > الفقه > حكم طلاق الحائض I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 09, 2008 2:55 pm

موضوع الفتوى:حكم طلاق الحائض



المفتي:العثيمين
رقم الفتوى:-
الفتوى:نص السؤال: </B>


هي أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها: لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ثم أرادت الرجوع إلى زوجها خوفًا على الأطفال من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي حدث وعليها العادة الشهرية؟

الجواب:

الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النِّقاش أنه هل يكون طلاقًا ماضيًا أم طلاقًا لاغيًا، وجمهور أهل العلم على أن يكون الطلاق ماضيًا ويُحسبُ على المرء طَلْقَة ولكنه يُؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيًا؛ ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((مره فليراجعها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق)) قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء)) فالعدة التي أمر الله بها أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرًا من غير جماع، وعلى هذا فإن طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردودًا، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها. لا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة. نعم لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولا إثم على الزوج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
‏الفتاوى‏ > الفقه > حكم طلاق الحائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: