youssef عضو متقدم
عدد الرسائل : 191 تاريخ التسجيل : 07/04/2008
| موضوع: الفتاوى > الفقه > حكم زكاة الزروع المستفادة على فترات متقطعة إذا كملت نصابا الأربعاء أبريل 09, 2008 3:00 pm | |
| موضوع الفتوى: | حكم زكاة الزروع المستفادة على فترات متقطعة إذا كملت نصابا
| المفتي: | عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل | رقم الفتوى: | 159 | الفتوى: | نص السؤال:
يوجد بعض المزارع تأتي ثمراتها على فترات متقطعة، تنقص عن النصاب في كل فترة، لكن مجموعها يزيد على النصاب، فكيف حكم إخراج زكاتها؟.
الجواب:
إذا كانت هذه الثمار جنسًا واحدًا، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، كالذرة مثلاً سواء كانت نوعًا واحدًا، أو أنواعًا. وتزكى إذا بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر.
أما إذا لم يبلغ مجموعهما النصاب، أو لم يكونا من جنس واحد، بأن كانت الأولى ـ مثلاً ـ ذرة، والتي بعدها بشهرين حنطة، أو كان بين حصول الثمرة الأولى، وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر ـ فلا تضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى، ولو كانتا من جنس واحد. ومن هذا يعرف أن الثمرتين اللتين بين محصولهما شهران تقريبًا، تضم إحداهما إلى الأخرى في تكميل النصاب، إذا كانا من جنس واحد. والله أعلم.
|
| |
|