منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع الفتوى: حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
youssef
عضو متقدم
عضو متقدم
youssef


عدد الرسائل : 191
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

موضوع الفتوى: حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: موضوع الفتوى: حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة   موضوع الفتوى: حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 09, 2008 3:02 pm

موضوع الفتوى:حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة



المفتي:عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى:168
الفتوى:نص السؤال:


لي جار فقير، استقرض مني فلوسًا، منذ مدة طويلة، ولم يدفع لي حقي، وأنا مُستحٍ لا أطلبها منه، وهو فقير حقيقة، أعرف ذلك من حالته. فهل يجوز أن أسقطها عنه ـ كلها أو بعضها ـ وأنويها من الزكاة؟ وهل يجزئ ذلك عن الزكاة إذا نويتها أم لا؟.

الجواب:

المشهور من المذهب: أن ذلك لا يجزئك عن الزكاة الواجبة بذمتك؛ لأنه لابد من تمليك الفقير للزكاة تمليكًا صحيحًا مستقرًا.

والقول الثاني: أنك إذا نويت أن تسقط عن هذا الفقير المدين لك بمقدار زكاة ما لك عليه من الدين فأقل ـ أن ذلك يجزئك عن الزكاة الواجبة في ذلك الدين خاصة. واستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.

أما لو أردت أن تسقط عنه مقدار زكاة دين آخر على غيره، أو مقدار زكاة نقود في صندوقك، وأكثر من زكاة دينه ـ فإن ذلك لا يجزئك عن الزكاة الواجبة عليك، قولاً واحدًا بلا نزاع. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية ـ رحمه الله ـ.

قال في "الاختيارات"[1]</A>: وهل يجوز أن يُسقط عنه قدر ذلك الدين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. أظهرهما: الجواز؛ لأن الزكاة مواساة.

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يجزئ إذا أسقط عن الفقير زكاة الدين الذي عليه؟ فأجاب: المعروف المعمول به في المذهب: أنه إذا أسقط عن المعسر والفقير ـ غير المعسر ـ زكاة الدين الذي عليه ـ أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ.

وفي حاشية الشيخ عبد الله العنقري[2]</A> على "الروض المربع" ما نصه: (فائدة): إن أبرأ رب دين مدينه ـ بنية الزكاة ـ لم يجزه عينًا كان أو دينًا. وكذا لو أحال الفقراء بالزكاة لعدم الإيتاء المأمور به. (ح منتهى). وعند الحنفية تسقط زكاة الدين بالإبراء منه. واختار الشيخ تقي الدين: تجزئه من زكاة دينه إذا نواه. (ح. ش منتهى).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع الفتوى: حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: