منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ‏الفتاوى‏ > الفقه > زكاة العنب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
youssef
عضو متقدم
عضو متقدم
youssef


عدد الرسائل : 191
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

‏الفتاوى‏  > الفقه > زكاة العنب Empty
مُساهمةموضوع: ‏الفتاوى‏ > الفقه > زكاة العنب   ‏الفتاوى‏  > الفقه > زكاة العنب I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 09, 2008 3:02 pm

موضوع الفتوى:زكاة العنب



المفتي:عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى:161
الفتوى:نص السؤال:


سائل يسأل عن مزارع العنب التي تغل غلالاً كثيرة، ويستحصل منها المزارعون قيمًا باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة، فهل تجب من العنب عنبًا أم تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟.

الجواب:

لا شك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار، إذا بلغت نصابًا. وقدره خمسة أوسق. والوسق: ستون صاعًا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخرص العنب كما يخرص النخل. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. فروى أبو داود والترمذي[20]</A> عن عتاب بن أسيد: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخيل.

وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي وابن ماجه[21]</A>.

وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عينًا أم تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلاد لا يزبب؟

فجوابه: أن الزكاة تجب في جميع العنب، سواء منه القابل للتجفيف وغيره، ولا فرق؛ إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة من نوع دون الآخر. وإنما الخلاف هل تخرج الزكاة من عين العنب أم من ثمنه؟ ونظرًا إلى أن ثمرةً مثل هذا العنب لا تتحمل كثرة النقل، ولا الانتظار؛ ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب ـ فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه.

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قولاً للإمام مالك وغيره؛ حيث قال في الجزء الخامس والعشرين من "مجموع الفتاوى"[22]</A> ما نصه: (فصل): والعنب الذي لا يزبب، والرطب الذي لا يتمر، والزيتون الذي لا يعصر، فقال مالك وغيره: تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق، وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم. اهـ.

وعلى الخراص أن يتركوا للفلاح الثلث أو الربع، كما تقضي به النصوص الشرعية، وكخرص ثمرة النخيل.

وإذا أخذت الزكاة من القيمة، فالاعتبار بقيمة العنب من شجره ـ جملة ـ لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
‏الفتاوى‏ > الفقه > زكاة العنب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: