منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع الفتوى: دفع الزكاة للقريب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
youssef
عضو متقدم
عضو متقدم
youssef


عدد الرسائل : 191
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

موضوع الفتوى: دفع الزكاة للقريب Empty
مُساهمةموضوع: موضوع الفتوى: دفع الزكاة للقريب   موضوع الفتوى: دفع الزكاة للقريب I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 09, 2008 3:05 pm

موضوع الفتوى:دفع الزكاة للقريب



المفتي:عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى:174
الفتوى:نص السؤال:


سائل يسأل عن حكم إعطاء الإنسان زكاته عمه، أو ابن عمه، أو غيرهما من قرابته؟.

الجواب:

إذا كان العم ـ وغيره من القرابة ـ من أهل الزكاة، فدفع الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره ـ ممن لم يكن من قرابته ـ ما لم يكن القريب وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلةٌ، لكن يتحقق ـ أولاً ـ من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.

قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه مؤنتهم ؛ لحديث: ((صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة))[10]</A>. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع الفتوى: دفع الزكاة للقريب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: