youssef عضو متقدم
عدد الرسائل : 191 تاريخ التسجيل : 07/04/2008
| موضوع: موضوع الفتوى: دفع الزكاة للقريب الأربعاء أبريل 09, 2008 3:05 pm | |
| موضوع الفتوى: | دفع الزكاة للقريب
| المفتي: | عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل | رقم الفتوى: | 174 | الفتوى: | نص السؤال:
سائل يسأل عن حكم إعطاء الإنسان زكاته عمه، أو ابن عمه، أو غيرهما من قرابته؟.
الجواب:
إذا كان العم ـ وغيره من القرابة ـ من أهل الزكاة، فدفع الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره ـ ممن لم يكن من قرابته ـ ما لم يكن القريب وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلةٌ، لكن يتحقق ـ أولاً ـ من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.
قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه مؤنتهم ؛ لحديث: ((صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة))[10]</A>. والله أعلم. |
| |
|