موضوع الفتوى: أثر أكل لحم الجَزور، ومس الذكر على الوضوء
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 45
الفتوى: نص السؤال:
سائل يسأل عن حكم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، ومس الذَّكر باليد؟.
الجواب:
أما نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، فقد قال الإمام أحمد[1]: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء[2] وحديث جابر بن سمرة[3].
والحكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ أنها خلقت من جن؛ ففيها قوة شيطانية. وجاء: ((إن على ذروة كل بعير شيطانًا))[4]. ففيها قوة شيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء. هكذا جاء الحديث. ذكره ابن القيم.
قال الفقهاء: والذي ينقض الوضوء أكل اللحم خاصة، سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، بخلاف شرب المرق واللبن ونحوهما، فلا ينقض الوضوء، قولاً واحدًا.
وأما مس الذكر، فقد ثبت فيه حديث بسرة بنت صفوان ـ رضي الله عنها ـ مرفوعًا: ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)). رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وغيرهم[5].
وورد فيه حديث: ((من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء)). رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وإسناده لم يثبت[6].
والمراد باليد الكف؛ من رءوس الأصابع إلى الكوع، سواء كان لمسه بظهر كفه، أو بطنه أو حرفه، إذا كان بدون حائل، غير أنه لا نقض بمسه بالظفر ونحوه. والله أعلم.