موضوع الفتوى: حكم صيام الفرض بنية بعد الفجر
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى: 205
الفتوى: نص السؤال:
رجل أصبح أول يوم من رمضان، لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام، ولكنه لم ينو إلا بعد صلاة الفجر وبعدما أسفر، وسمع بدخول رمضان. فهل يجزئه صيامه هذا؟.
الجواب:
لا يكفيه إمساكه ذلك اليوم، ولا يجزئه صيامه، بل يلزمه القضاء عند الجمهور؛ لحديث: ((لا صيام لمن لم يفرضه من الليل))[37]. وهو الأحوط.