منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
solaxe
عضو ذهبي
عضو ذهبي
solaxe


ذكر
عدد الرسائل : 494
العمر : 31
مزاجي : 0
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs) Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs)   اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 07, 2008 10:33 am

خلفية عامة

الهدف من الإتفاقية

المنسق الوطنى للإتفاقية

نطاق الإتفاقية

إجتماعات لجنة التفاوض الحكومية

حالة الإتفاقية

إلتزامات الأطراف بالنسبة للإتفاقية

نص الإتفاقية

خلفية عامة

تم التصديق على هذه الاتفاقية فى 22 مايو عام 2001 ومازالت "لجنة التفاوض متعددة الحكومات" التى قامت بتطويرها تجتمع سنويا للاعداد لبداية سريعة لانعقاد أول مؤتمر للأطراف بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وهدفها العام هو حماية صحة الانسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة (POPs) وسوف تلتزم الدول الأطراف بأخذ التدابير المتعلقة بعدد اثنى عشر من الكيماويات المحددة (كمجموعة مبدئية) والتى تشمل المبيدات المنتجة عن قصد والكيماويات الصناعية (الألدرين والكلوردين والـ DDT والديلدرين والاندرين والهيبتا كلور والهكساكلورو بنزين والميركس والـ PCPs والتوكسافين) والانبعاثات المنتجة بدون قصد من العمليات الصناعية وعمليات الاشتعال مثل (الديوكسين والفيوران والهكساكلوروبنزين والـ POPs). وهناك أهداف محددة للاتفاقية تخص نوعى الـ POPs وكذلك المخزون منها والنفايات الناتجة.
والهدف من الاتفاقية فيما يتعلق بملوثات الـ(POPs) المنتجة عن قصد هو تقليل إنتاجها واستخدامها وكل الدول ا؟لأطراف ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أو منع إنتاج واستخدام كل من الكيماويات المحددة فى الاتفاقية وحظر الاتجار فيها. وتحدد الاتفاقية بعض الحالات الاستثنائية والتى يكون لأغلبها وقتا معينا ومتطلبات أخرى. والدول الأطراف التى لديها خطط تنظيمية وخطط تقييم يلزمها اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لمنع إنتاج واستخدام ملوثات (POPs) جديدة. أما الدول التى لديها خطط تقييم للكيماويات الصناعية والمبيدات المتواجدة فيلزمها استخدام معايير الغربلة الخاصة بالاتفاقية للتعرف على ملوثات الـ (POPs) المحتملة فى أسرع وقت ممكن فى برامج التقييم الخاصة بها.
والهدف من الاتفاقية فيما يتعلق بملوثات الـ(POPs) المنتجة بدون قصد هو تقليل انبعاثات الكلية الناتجة عن مصادر الاستخدامات البشرية والتخلص منها نهائيا إن أمكن. وتلتزم الدول الأطراف بوضع خطة عمل خلال عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ تقوم من خلالها بتحديد وتصنيف وتناول انبعاثات الـ (POPs) ثم تقوم بتنفيذ هذه الخطة ودعم تطبيق الإجراءات اللازمة للوصول بمستوى الانبعاثات إلى درجة واقعية ومقبولة وللتخلص من مصادرها ودعم تطوير واستخدام مواد معدلة وكذلك منتجات وعمليات بديلة لمنع تكون وانبعاث ملوثات الـ (POPs). وعلى الدول الأطراف أن تقوم أيضا بتطوير واستخدام أفضل التقنيات المتاحة (BAT) للمصادر الجديدة فى عناصر المصادر الصناعية السبقه والتى تزيد فيها إمكانية تكوين وانبعاث الـ (POPs) على أن يتم تحقيق هذه المتطلبات خلال أربعة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وأن تقوم بتطوير استخدام الـ (BAT) للمصادر الجديدة فى عناصر المصادر الصناعية وعددها ثلاثة عشر مصدرا والتى تزيد فيها إمكانية تكوين وانبعاث الـ (POPs) وأيضا دعم استخدام الـ (BAT) للمصادر المتاحة خلال عناصر المصادر الصناعية المحددة وعددها عشرون مصدرا ودعم استخدام أفضل الممارسات البيئية (BEP) لجميع المصادر المتاحة والجديدة خلال عناصر المصادر الصناعية المحددة والتى يصل عددها إلى عشرين عنصرا.
والهدف الثالث للاتفاقية هو ضمان إدارة سليمة بيئياً لمخزون الـ (POPs) من الإنتاج المقصود وللنفايات والمنتجات والمواد التى هى على وشك أن تصبح من النفايات والتى تتكون من أو تحتوى على أو الملوثة بالـ (POPs) سواء المنتج منها عن قصد أو عن غير قصد. وعلى الدول الأطراف أن تقوم بوضع وتطوير استراتيجيات خاصة بتحديد المخزون والمنتج والمواد المستخدمة والنفايات التى تحتوى على الـ (POPs) وأن تقوم بالتعامل مع المخزونات بطريقة سليمة بيئيا حتى تصبح من النفايات ثم التعامل مع تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا والتخلص منها بطريقة تقضى على ما تحتويه من مركبات الـ (POPs) أو بأى طريقة أخرى سليمة بيئيا، وأن تقوم أيضا بمنع إعادة تدوير الـ (POPs) أو استصلاحها أو إعادة استخدامها بطريقة مباشر أو استخدامها لأغراض أخرى وأن تطلب بأن يكون نقل هذه المواد عبر الحدود الدولية متماشيا مع القوانين الدولية مثل اتفاقية بأزل وأن تقوم بتطوير استراتيجيات لتحديد المناطق الملوثة ومعالجة هذا الأمر - مع أنه غير مطلوب - فى حالة محاولة ذلك بطريقة سليمة بيئياً.
وعلى الدول الأطراف أن تقوم بدعم وتسهيل التوعية العامة والتعليم والمشاركة فى البحث والتطوير والرصد والتعاون ومشاركة المساهمين فى تطوير والعمل بخطط التنفيذ. وفى المستقبل سيتم إضافة مركبات (POPs) جديدة إلى الاتفاقية عن طريق تطبيق معايير علمية وعملية محددة لتقييم المركبات التى تقترح الدول الأطراف ضمها إلى قائمة الاتفاقية. وسوف يتم تقييم فعالية الاتفاقية باستخدام البيانات الخاصة بنقل الـ (POPs) فى البيئة إقليميا وعالمياً والخاصة بتواجدها ومستوياتها فى البيئة والوسائط البيولوجية. وتضع الاتفاقية آلية مادية لمساعدة الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير فى الوفاء بالتكاليف المتعلقة بتنفيذ التزامات الاتفاقية وتحدد مرفق البيئة العالمى (GEF) كهيئة أساسية مؤقتة للآلية المادية.

أعلى الصفحة

الهدف من الاتفاقية

حماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطر الملوثات العضوية الثابتة.

أعلى الصفحة

المنسق الوطنى للإتفاقية

الدكتور طارق عيد محمد رئيس وحدة التنسيق والمتابعة وشبكة تبادل المعلومات الفنية للإتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد الخطرة.

أعلى الصفحة

نطاق الاتفاقية

يدخل فى نطاق الاتفاقية بشكل مبدئى 12 مادة من الملوثات العضوية الثابتة مقسمة إلى ثلاث مرفقات كالتالى:

المرفق (أ) (الدرين، كلوردان، دلدرين، اندرين، هبتاكلور، مايركس، توكسافين، هكساكلوروبنزين، ثنائيات الفينيل متعددة الكلور).

المرفق (ب) (د. د. ت)

المرفق(ج) (الدايوكسين، الفيوران، هيكساكلوربنزين، ثنائيات الفينيل متعددة الكلور)

أعلى الصفحة

اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية INC

تم الإعداد لدراسة عمل تحرك دولى فى سنة 1995 تجاه الملوثات العضوية الثابتة.
.
دراسة عمل الإتفاقية فى فبراير 1997.
.
عمل اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولى ملزم قانوناً لتطبيق التدابير الدولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة.
.
(1) الدورة الأولى INC1 في مونتريال (كندا) 29 يوليوـ 3يوليو1998.

(2) الدورة الثانية INC2 فى نيروبى (كينيا) 25ـ29/يناير سنة 1999.

(3) الدورة الثالثة INC3 فى جنيف (سويسرا) 6ـ11/سبتمبر سنة1999.

(4) الدورة الرابعةINC4 فى بون (ألمانيا) 20ـ25 / مارس سنة 2000.

(5) الدورة الخامسة INC5 جوهانسبرج (جنوب افريقيا) 4-12/ ديسمبر سنة2000.

(6) المؤتمر الدبلوماسى Diplomatic Conference استكهولم (السويد) 22ـ23/ مايو2000.

(7) الدورة السادسة INC6 فى جنيف (سويسرا) فى 17-21 / يونيه سنة2002.

(Cool الدورة السابعة INC7 فى جنيف (سويسرا) فى 14-18/يولية سنة 2003.

أعلى الصفحة

حالة الاتفاقية

1) دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 17/5/2004 وتم عقد مؤتمر الأطراف الأول في مايو 2005.

2) وقعت 151 دولة على الاتفاقية.

3) صدقت 111 دولة على الاتفاقية.

أعلى الصفحة

التزامات الأطراف بالنسبة للاتفاقية

التدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام
1)
يجب اتخاذ التدابير القانونية و الادارية للقضاء علي انتاج و استخدام و استيراد و تصدير المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف و الحد من انتاج واستخدام المواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء من الاتفاقية.أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تستورد إلا:

(‌أ) لغرض التخلص السليم بيئياً.

(‌ب) أو لاستخدام أو لغرض مسموح به للدولة (الطرف في الاتفاقية).

سجل الإعفاءات المحددة
2)
يجب انشاء سجل لتحديد الاطراف التي لها اعفاءات خاصة طبقا للاتفاقية علي ان يتضمن قائمة بأنواع الاعفاءات المحدد ة و قائمة بتواريخ انتهاء كل اعفاء محدد.
وبالنسبة لمصر فلا يوجد سجل اعفاءات محددة نتيجة للمنع التام لكل المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف والمرفق باء من الاتفاقية طبقا للقوانين سابقة الذكر.

في مجال اتخاذ تدابير لخفض الاطلاق من الانتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة او القضاء عليها
3)
وضع خطة عمل كجزء من خطة التنفيذ الوطنية في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية علي أن تتضمن الآتي:

(‌أ) تقييم الإطلاق الحالي والمتوقع.

(‌ب) تقييم لمدى ملاءمة القوانين والسياسات المتعلقة بادارة حالات الاطلاق

(‌ج) وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المطلوبة مع تشجيع التعليم والتوعية والتدريب بشأنها.

(‌د) استعراض تلك الاستراتيجيات ومدي نجاحها في الوفاء بالالتزامات وادراك ذلك في التقارير التي تقدم كل خمس سنوات طبقا لبنود الاتفاقية.

(‌ه) وضع جدول لتنفيذ خطة العمل بما فيها الاستراتيجيات والتدابير المحددة. تطوير و استخدام المواد و المنتجات والعمليات البديلة أو المعدلة لمنع تكون وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم من الاتفاقية.

(‌و) تشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية.

تدابير لتخفيض الإطلاق من المخزونات و الفضلات او القضاء عليه
4)
يجب علي الدولة وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد:

(‌أ) المخزونات التي تتكون من، أو تحتوي على، المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء.

(‌ب) المنتجات والمواد المستخدمة، والنفايات المكونة من أو المشتملة على، أو الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات ألف أو باء أو جيم.

(ج)كما يجب على الدولة إدارة المخزونات,حسب الاقتضاء,بطريقة آمنة وسليمة بيئياً واتخاذ التدابير المناسبة التى تكفل أن هذة النفايات بما فيها من منتجات ومواد عندما تصير نفايات ان يتم تناولها وجمعها ونقلها وتخزينها بصورة سليمة بيئياً ويتم التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً .

خطط التنفيذ
5)
(‌أ) تلتزم الدولة بوضع خطة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, واحالتها الي مؤتمر الاطراف في غضون سنتين من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

(‌ب) يتم التعاون مع اصحاب المصلحة علي الصعيد الوطني بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الاطفال لتيسير وضع وتنفيذ خطة التنفيذ الوطنية.

إدراج المواد الكيميائية في المرفقات الف وباء و جيم
6)
يجوز التقدم بمقترحات الي أمانة الاتفاقية لادراج مادة كيميائية او اكثر في المرفقات الف وباء و جيم, علي ان يتضمن المقترح بيانات عن المادة وثباتها وتراكمها الاحيائي واحتمال انتقالها البيئي بعيد المدي وآثارها الضارة, حيث تقوم الأمانة في حالة اقتناعها بالمقترح بإحالته إلي لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.

تبادل المعلومات
7)
يجب علي الدولة تيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتعلقة ب:

(‌أ) خفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليه.

(‌ب) بدائل للملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية و الاجتماعية.

(‌ج) تحديد مركز اتصال وطني لتبادل هذه المعلومات.

(‌د) تقوم الأمانة بدور آلية تبادل المعلومات بشأن الملوثات العضوية الثابتة، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

في مجال الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور
Cool
(‌أ) يجب عمل برامج لتشجيع وتيسير البنود التالية :

. رفع الوعي لدي القيادات وصانعي القرار فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة.


. إتاحة وتوفير المعلومات للجمهورعن الملوثات العضوية الثابتة بمختلف الوسائل.


. رفع الوعي لدي الجمهورخاصة المرأة والطفل بشأن الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة.


. مشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة العامة والبيئة, وتوفير الفرص لهم في المساهمة علي الصعيد الوطني في تنفيذ بنود الاتفاقية.


. تدريب العاملين والعلميين والمرأة والموظفين والإداريين علي كيفية التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة.


. تبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية الخاصة الملوثات العضوية الثابتة وبدائلها على المستويين الوطني والدولي.


. إتاحة الفرصة للجمهور للوصول الي المعلومات الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة وبدائلها وانشاء مراكز للمعلومات خاصة بذلك علي المستويين الوطني والاقليمي.


. إنشاء سجل إطلاق ونقل الملوثات العضوية الثابتة من اجل جمع ونشر المعلومات عن تقدير الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية والتي يتم اطلاقها او التخلص منها.


فى مجال البحث والتطوير والرصد
9)
(‌أ) تشجيع عمل البحوث المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة وبدائلها بشأن:

. مصادرها وإطلاقاتها فى البيئة ومستوياتها واتجاهاتها وانتقالها.


. أثارها على صحة البشر والبيئة.


. تأثيراتها الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية..


. أسلوب خفض إطلاقاتها أو القضاء عليها.


. وضع منهجية لإجراء عمليات حصر للمصادر المولدة للموثات العضوية الثابتة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الاطلاقات, وهذه المنهجية تتلخص في دعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على اجراء البحوث العلمية وتشجيع تبادل البيانات والتحليلات. تشجيع البحوث الموجهة نحو التخفيف من أثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة الانجابية واتاحها للجمهور.


في مجال المساعدة التقنية
10)
يجب علي الدول الاطراف في الاتفاقية أن تتعاون في توفير المساعدة التقنية لبناء وتطوير وتقوية قدرات الدولة علي تنفيذ التزاماتها وإنشاء مراكز إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

في مجال الموارد والآليات المالية
11)
تقوم البلدان المتقدمة بتوفير موارد مالية جديدة واضافية لمواجهة التكاليف الاضافية لتدابير التنفيذ, من خلال تحديد آليات لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة علي ان يوكل تشغيلها للكيانات الدولية القائمة والتي تقوم برصد وتقييم استخدام تلك الموارد, وتقديم تقارير منتظمة الي مؤتمر الاطراف عن كفاية واستدامة التمويل للأنشطة المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
تلتزم الدولة بتقديم الدعم المالي والحوافز المالية في حدود الامكانيات للانشطة الوطنية التي تعمل علي تحقيق اهداف هذه الاتفاقية.

تقديم التقارير
12)
(‌أ) يتم تقديم تقارير علي فترات دورية (في شكل يقرره مؤتمرالاطراف في اجتماعه الأول) إلي مؤتمر الاطراف عن:

. التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية.


. عن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الإتفاقية.


(‌ب) يجب تزويد مؤتمر الاطراف ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة إقليمياً وعالمياً. وهذه الترتيبات.

. ينبغي تنفيذها على أساس إقليمي حيثما كان ذلك مناسبا، ووفقا للقدرات التقنية والمالية، باستخدام برامج وآليات الرصد القائمة إلى الحد الممكن.


. تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن نتائج أنشطة الرصد على أساس إقليمي وعالمي وعلى فترات يحددها مؤتمر الأطراف.


(‌ج) يجري هذا التقييم على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: البيئة العالمية :: شؤون البيئة-
انتقل الى: