youssef عضو متقدم
عدد الرسائل : 191 تاريخ التسجيل : 07/04/2008
| موضوع: موضوع الفتوى: البدء بصلاة الكسوف قبل صلاة الفجر الأربعاء أبريل 09, 2008 2:58 pm | |
| المفتي: | عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل | رقم الفتوى: | 156 | الفتوى: | نص السؤال:
إذا جئت لصلاة الجنازة، فوجدت الإمام قد سبقني ببعض التكبيرات، فمثلاً: وجدته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أو يدعو بعد الثالثة، أو قد كبر الرابعة فماذا أفعل، هل أكبر وأقرأ الفاتحة أم أتبعه فيما أدركته فيه* وإذا سلم، فهل أقضي ما فاتني أم أسلم معه؟.
الجواب:
يؤخذ من كلام الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن المسبوق في صلاة الجنازة يتابع إمامه في أي موضع أدركه فيه. فلو أدركه في الدعاء كبر ودعا للميت. ويستدل لذلك بحديث: ((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا)) الحديث. فإذا سلم الإمام فللمأموم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يقضي ما فاته على صفته، فيكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويسلم أو يسلم بدون تكبير؛ لأنه كبر مع إمامه التكبيرة الرابعة التي يليها السلام. وهذا مبني على أن ما يدركه المسبوق مع إمامه آخر صلاته، وما يقضيه أولها. وهو المذهب.
والحالة الثانية: إن خشي رفع الجنازة قبل أن يتم الصلاة، فإنه يتابع بين التكبيرات ويوالي بينهم من غير قراءة فاتحة، ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دعاء. وله أن يفعل ذلك ولو لم يخش رفع الجنازة من الأرض. قدمه في "الفروع"[12]</A>. وحكاه في "الإنصاف"[13]</A> نصًا عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
الحالة الثالثة: يجوز له أن يسلم مع الإمام من غير قضاء لما فاته من التكبيرات ولا غيرها. وصلاته صحيحة؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة، ويخفى علي بعض التكبير. قال: ((ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك))[14]</A>.
ذكره في شرح "الإقناع"[15]</A> وغيره. ولم أقف على هذا الحديث.
وهذا صريح في عدم وجوب القضاء، لكن يستحب استحبابًا؛ لعموم حديث: ((وما فاتكم فاقضوا)). وقاسها الأصحاب ـ رحمهم الله ـ على تكبيرات العيد؛ لأنها تكبيرات متواليات حال القيام، فلم يجب قضاء ما فات منها. ولأن صلاة الجنازة فرض كفاية. وقد أداها الذين أدركوها كلها؛ فسقط بذلك فرضيتها. والله أعلم. |
| |
|