منتديات ثانوية الدرفوفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
youssef
عضو متقدم
عضو متقدم
youssef


عدد الرسائل : 191
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل Empty
مُساهمةموضوع: المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل   المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 09, 2008 2:59 pm

موضوع الفتوى:لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن



المفتي:عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
رقم الفتوى:158
الفتوى:نص السؤال:


تسأل امرأة بقولها: والدتي أوصت قبل وفاتها بثلث مالها، يُجعل في عقار مقدم بريعه أضحية، والباقي بأعمال البر* وجعلتني الوصية على ثلثها، فبلغ أكثر من النصاب بل بلغ كذا وكذا ريالاً* وقد حال عليه الحول ثلاث سنين، ونحن نبحث له عن بيت مناسب* فهل تجب الزكاة في هذه الدراهم المجموعة للثلث أم لا؟.

الجواب:

لا زكاة في هذه الفلوس التي أوصت بها الميتة، ولو بلغت أكثر من النصاب، ولو حال عليها الحول أكثر من مرة؛ لأنها موقوفة على غير معين. نص على ذلك الفقهاء ـ رحمهم الله ـ والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية الدرفوفي :: المواد الادبية :: التربية الاسلامية-
انتقل الى: