youssef عضو متقدم
عدد الرسائل : 191 تاريخ التسجيل : 07/04/2008
| موضوع: المفتي: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الأربعاء أبريل 09, 2008 2:59 pm | |
| موضوع الفتوى: | لا زكاة في المال الموصى به لغير معيَّن
| المفتي: | عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل | رقم الفتوى: | 158 | الفتوى: | نص السؤال:
تسأل امرأة بقولها: والدتي أوصت قبل وفاتها بثلث مالها، يُجعل في عقار مقدم بريعه أضحية، والباقي بأعمال البر* وجعلتني الوصية على ثلثها، فبلغ أكثر من النصاب بل بلغ كذا وكذا ريالاً* وقد حال عليه الحول ثلاث سنين، ونحن نبحث له عن بيت مناسب* فهل تجب الزكاة في هذه الدراهم المجموعة للثلث أم لا؟.
الجواب:
لا زكاة في هذه الفلوس التي أوصت بها الميتة، ولو بلغت أكثر من النصاب، ولو حال عليها الحول أكثر من مرة؛ لأنها موقوفة على غير معين. نص على ذلك الفقهاء ـ رحمهم الله ـ والله أعلم. |
| |
|